الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 76
يمنح تجديد السند المنجمي أو الرخصة المنجمية لصاحبها من قبل السلطة الإدارية المختصة، شريطة أن يكون قد أدى الواجبات التي تعهد بها خلال المدة السارية وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة.