قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الخامس — إحالة السندات المنجمية
المادة 75
تعتبر كل عملية إحالة مخالفة لأحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا تؤدي إلى سحب السند المنجمي، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى لهذا القانون.