الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الخامس — إحالة السندات المنجمية
المادة 73
لا يمكن لأيّ كان أن يصبح صاحب الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي عن طريق الإحالة إذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنحه وأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
في حالة الموافقة على الإحالة، يجب على المستفيد من هذه الإحالة أن يكتتب دفتر أعباء جديدا يتضمن، لا سيما برنامجا جديدا للأشغال والمجهود التقني والمالي الجديد الذي يتعهد بإنجازه.