الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الخامس — إحالة السندات المنجمية
المادة 71
يخضع كل عقد يرغب بموجبه صاحب سند منجمي إجراء إحالة كلية أو جزئية للحقوق وللالتزامات المترتبة عن هذا السند المنجمي للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والتي تبت فيه في أجل تسعين ( 90 ) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام طلب الإحالة.