الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الرابع — تحديد حدود المساحات
المادة 70
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي تتم فيها فعلا نشاطات الاستغلال، إذا كان نشاط صاحب السند أو الرخصة المنجميين يخص فقط جزءا من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك أي آفاق لتطوير الاستغلال على المساحة المتبقية، وذلك وفق أحكام دفتر الأعباء.