قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الرابع — تحديد حدود المساحات
المادة 69
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، فور حصوله على هذا السند أو الرخصة المنجميين، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بتوجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.