قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الرابع — تحديد حدود المساحات
المادة 68
تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب وللاستكشاف وللاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1) محدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.