الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الرابع — تحديد حدود المساحات
المادة 67
يُحدِّد السند أو الرخصة المنجميان المساحة والمادة أو المواد المعدنية أو المتحجرة المعنية.
تكون حدود المساحة الممنوحة في السند أو الرخصة المنجميين مضاعفات لمربعات متجاورة، بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع، وتشكل على الأقل ضلعا مشتركا.
يرسم محيط هذه المساحة بمخططات شاقولية، غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على أضلاع لمربع أو لمستطيل أو لمتعدد أضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( .