قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 65
تحدد شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وإيجارها من الباطن أو إحالتها عن طريق التنظيم.