قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 63
يسلّم السند أو الرخصة المنجميان بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني إذا كانت أشغال التنقيب والاستكشاف المقرر إنجازها تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي.