الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 62
يخضع منح أي سند أو رخصة منجميين إلى اكتتاب طالب السند أو الرخصة المنجميين لدفتر أعباء، يلتزم بموجبه باحترام الشروط العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الواجبات المتعلقة بالأشغال والمصاريف.
تحدد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.