الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 61
تخضع طلبات السندات والرخص المنجمية، باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم، لتحقيق إداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على إثره الوالي برأيه المعلل.
يظل الرأي بالموافقة الصادر عن الوالي المختص إقليميا لمنح سند منجمي للاستكشاف، ساري المفعول عندما يتم تحويل هذا الأخير إلى سند منجمي للاستغلال في حدود المحيط الممنوح في البداية.
تمنح رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مبرر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقرره بشأن الملف المقدم من الولاية والذي يتضمن وجوبا مخطط التطوير واستغلال المكمن.