الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الأول — تعاريف
المادة 5
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– النشاط المنجمي : كل عملية بحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها وتثمينها.
– الإيجار من الباطن : تأجير لمدة محددة للحقوق المرتبطة بسند منجمي لاستغلال المناجم أو المقالع، مقابل أجر يحدد باتفاق بين صاحب هذا السند المنجمي والمستأجر.
– رخصة منجمية : وثيقة إدارية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تسمح بمزاولة نشاطات منجمية.
– البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : رصيد وثائقي يجمع، بعدالدراسةوالتأويل والتخزين، كلالمعلومات الخاصة بأشغال الحفر والتعرّف على سطح الأرض وباطنها على مستوى التراب الوطني، لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا.
– السجل المنجمي : سجل عمومي منجمي في شكل ورقي أو رقمي بما فيه الأنظمة المعلوماتية، يحتوي على دليل لجميع السندات والرخص المنجمية من نظام المناجم ونظام المقالع وتمثيلها على الخرائط التي تسمح بتحديد موقعها على مستوى التراب الوطني.
– أرضية المنجم : قطعة أرضية تشمل كل المنشآت السطحية للاستغلال المنجمي، وتتمثل لا سيما في منشآت الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات.
– مجال جمع النيازك : محيط معروف بوجود النيازك بداخله أو يكون احتمال وجودها بداخله واردا.
– تغيير المراقبة : كل إحالة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي.
– المحافظة على المكامن : نمط استغلال المكامن حسب الطرق المؤكدة والأكثر نظافة الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، وبحيث ينسجم مع نسبة استرجاع أمثل للاحتياطات إلى أقصى حد ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وحماية البيئة.
– المراقبة : امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشخص المعنوي أو لحقوق التصويت ضمنه، والذي يمنح سلطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي.
– المؤسسة الوطنية : شركة من قطاع المناجم أو الفروع التابعة لها والتي يكون المساهم الوحيد فيها هو الدولة.
– الهيئة المنتسبة : الهيئة التي تمتلك أو يمتلكها الشخص صاحب السند المنجمي بنسبة مائة بالمائة ( 100 %)، وهذا بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق هيئة أو أكثر.
– المجال البحري : المياه الداخلية والمياه الإقليمية والجرف القاري وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول.
– تسيير مرحلة ما بعد المنجم : التدابير والأعمال من أجل إعادة التأهيل وإعادة المواقع المنجمية إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء السند أو الرخصة المنجميين، والمسؤوليات المترتبة عليها التي تهدف إلى حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، وإلى احترام توازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة.
– المكمن : موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال.
– الموقع المعدني : كل تركيز لمواد معدنية أو متحجرة لم يتم إثبات جدوى استغلاله بعد.
– البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض : الكتل المكونة من كل المخلفات، سائلة أو صلبة، أو ركام وبقايا استغلال المناجم، والناتجة عن عمليات الاستخراج و/أو المعالجة و/أو التثمين.
– المؤشر : كل معلومة مؤكدة على وجود معدن في نقطة معينة.
– المخترع : صاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم أو من نظام المقالع، حيث أثبتت الدراسة التقنية والاقتصادية جدواه، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة.
– النيازك : أجسام أو شظايا أو حطام صخري أو معدني، متفاوتة الأحجام والأوزان، قادمة من الفضاء ووصلت إلى الأرض.
– الممتلكات الجيولوجية : جزء من الممتلكات الطبيعية يشمل كل المواقع الجيولوجية الملحوظة أو الجيومواقع والذي تتميز العناصر المكونة له بنمطيتها وطابعها الفريد من نوعه وكذا أهميتها العلمية. وميزتها الاستثنائية تبرر الحاجة إلى جردها وتصنيفها وحفظها.
– مخطط التطوير : البرامج المتعلقة بأشغال التطوير أو التوسيع أو الاستغلال أو التثمين أو الغلق أو إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا تسيير مرحلة ما بعد المنجم. ويشمل لا سيما العناصر التقنية والاقتصادية والمالية والأمنية وكذا عناصر المحتوى المحلي. ويكون مخطط التطوير قابلا للمراجعة.
– مخطط البحث : برامج الأشغال المتعلقة بعمليات البحث المنجمي بعنوان رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع وكذا الميزانية المخصصة له. ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة.
– مخطط إعادة التأهيل : وثيقة تعتبر جزءا من مخطط التطوير يتم تقديمها من قبل صاحب طلب السند أو رخصة الاستغلال المنجميين والتي تتضمن العمليات والأعمال والطرق وكذا الوسائل والأشغال المناسبة لإعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية أثناء فترة الاستغلال وبعد انتهاء النشاط، وتشمل أيضا التفكيك واسترجاع جميع مكونات المعدات والمنشآت المنجمية.
– المؤونة لإعادة تجديد المكامن : حكم يسمح لصاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع باقتطاع جزء من الأرباح الخاضعة للضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات منجمية جديدة أو مكامن جديدة.
– المؤونة لإعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية : حكم يسمح لصاحب سند منجمي أو رخصة لاستغلال المناجم أو المقالع باقتطاع جزء من الأرباح الخاضعة للضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أشغال إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا العمليات التي تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلّفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم.
– البحث المنجمي : نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين.
– قواعد الفن المنجمي : الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الإنتاجية والظروف الأمنية الصناعية أو العمومية، وحماية البيئة.
– الخطر المنجمي : كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النشاطات المنجمية من شأنه أن يلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات ولا يقتصر على المحيط المنجمي ولا على صلاحية السند أو الرخصة المنجميين.
– موقع جيولوجي ملحوظ أو جيوموقع : فضاء طبيعي محدد المعالم يسمح بملاحظة العناصر و/أو الظواهر الجيولوجية (المعدنية والصخرية والتركيبية والباليونتولوجية والكرونولوجية والجيومورفولوجية والفيزيوغرافية) والتي تمثل أهمية لفهم تاريخ الأرض.
الجيومواقع لها صفة ملحوظة بسبب ندرتها وتفردها وروعتها.
– موقع منجمي : محيط قطعة أرض بإمكانه أن يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة أو مكمن لمواد معدنية أو متحجرة يمكن استغلاله أو في طور الاستغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كلّيا، أو تم التخلي عنه، أو استغلال منجمي تم تركه أو ليس له صاحب.
– موقع محمي : كل موقع محمي بموجب الاتفاقيات الدولية و/أوالتشريع الساري المفعول.
– سند منجمي : ترخيص صادر عن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يمنح حق ممارسة نشاطات الاستكشاف أو الاستغلال المنجميين، ويقصد به إمّا ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، وإمّا ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، حسب الحالة.
– إحالة : كل عملية بيع أو تنازل أو مساهمة أو اندماج أو انفصال أو أي عملية قانونية أخرى تمكن أي شخص من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، من الحقوق والواجبات والسندات و/أو المصالح.
– أشغال التطوير أو التوسيع : كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني، لا سيما الآبار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن، أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محاذية، وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها في إطار تحضيرالاستغلال المنجمي السطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج.
– تثمين الخامات المعدنية : طرق التعدين التي تقوم بدءا من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي، على الخصوص، متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتواة والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة.
– رخصة المنشآت الجيولوجية : وثيقة إدارية صادرة عن وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تسمح بممارسة أشغال المنشآت الجيولوجية.
– الشخص : كل شخص جزائري أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي.
– الشخص الجزائري : كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة