الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — السندات والرخص المنجمية والإجراءات
المادة 59
تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، حصريا، بموجب السندات والرخص المنجمية الآتية : .1 بالنسبة للسندات المنجمية :
– ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، أو
– ترخيص استغلال المناجم أو المقالع. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .2 بالنسبة للرخص المنجمية :
– رخصة التنقيب عن المناجم، أو
– رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع، أو
– رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم، أو
– رخصة جمع النيازك، أو
– رخصة استغلال المقالع.
لا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلّمة الحق لصاحبها في ملكية الأرض أو باطن الأرض.
غير أنه، يجوز منح لمالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو لذوي حقوقه، الذين يطلبون ذلك، الأولوية في الحصول على سند أو رخصة منجميين من نظام المقالع، شريطة استيفاء الشروط المحددة في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.