قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 58
يجب تسجيل ونشر في السجل المنجمي كل منح أو تعديل أو انتقال أو إحالة أو إيجار من الباطن أو رهن لسند منجمي ممنوح، طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات وإجراءات تسجيل السندات المنجمية والعقود المرتبطة بها ونشرها وحفظها عن طريق التنظيم.