الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 56
لا تعتبر الرخص المنجمية للتنقيب والاستغلال الحرفي واستغلال البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض وجمع النيازك واستغلال المقالع سندات منجمية.
وهي غير قابلة للقسمة أو للإيجار من الباطن أو للتنازل أو للانتقال، ولا يمكن إخضاعها للرهن، تحت طائلة الإلغاء.