الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 54
يتطلب الإيجار من الباطن لسند منجمي لاستغلال المناجم أو المقالع، الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يمكن أن يتم الإيجار من الباطن إلاّ لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند المنجمي.
ويتم الإيجار من الباطن في شكل عقد رسمي.