الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 53
تعتبر السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات الاستكشاف عن المناجم أو المقالع أملاكاً منقولة، وهي قابلة للتنازل والانتقال ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. وهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للإيجار من الباطن أو الرهن.
تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم أو المقالع، حقوقا عينية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الأرض.
ويمكن أن تكون محل انتقال أو إحالة أو إيجار من الباطن وقابلة للرهن. وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار.
السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم أو المقالع غير قابلة للقسمة.
يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي المتعلق بنشاط استغلال المناجم أو المقالع، نفاذ كل الرهون على الحقوق العقارية.