الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 52
تعتبر أملاكا عقارية، الأملاك التابعة للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآبار والأروقة والأشغال الأخرى المقامة في عين المكان.
تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والعتاد والأدوات المستعملة في البحث و/أو الاستغلال المنجميين.
تعتبر أملاكاً منقولة، المواد المستخرجة أو المهدمة والتموينات واللوازم الأخرى المنقولة، للبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة و/أو استغلالها.
يكتسب صاحب السندات المنجمية للاستغلال ملكية المواد المعدنية التي يستخرجها، شريطة دفع الأتاوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.