قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم الأول — الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية
المادة 51
تعتبر نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمالا تجارية تمارس على أساس سند منجمي أو رخصة منجمية، طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.