الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الثاني — مهام الوكالتين المنجميتين › القسم الثاني — الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
المادة 50
تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي :
– ترقية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني،
– تقديم المساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية،
– إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع،
– تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية،
– تسيير السجل المنجمي،
– إصدار سندات ورخص منجمية، بما في ذلك تحضير دفاتر الأعباء المرفقة لهذه السندات والرخص المنجمية،
– مراقبة تنفيذ السندات والرخص المنجمية التي تصدرها وفق أحكام هذا القانون،
– تحديد حدود المساحات المنجمية والترويج للمناطق ذات القدرات المعدنية أو المواقع المعدنية والمكامن التي سبق اكتشافها باستعمال أموال عمومية،
– تنظيم إعلانات المنافسة الخاصة بالنشاطات المنجمية، بما في ذلك تحديد معايير التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها،
– تقديم مساعدة للمصالحة أو للوساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالسندات وبالرخص المنجمية التي تمنحها،
– الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها،
– ضمان الرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية، وكذا ورشات البحث المنجمي،
– ممارسة شرطة المناجم طبقا لأحكام هذا القانون،
– السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية،
– مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي،
– متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال،
– مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية،
– تنظيم ومراقبة ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء السندات والرخص المنجمية،
– استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية،
– متابعة ونشر الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية،
– تشجيع أشغال البحث العلمي في مجال النشاطات المنجمية،
– إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم للسندات والرخص المنجمية الصادرة عنها والإيرادات الناتجة عن الدعوات للمنافسة التي تقوم بها،
– مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الأتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب،
– متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن،
– متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.