قانون رقم 25-12 · ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الثاني — مهام الوكالتين المنجميتين › القسم الأول — وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر

المادة 49

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.