الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الثاني — مهام الوكالتين المنجميتين › القسم الأول — وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر
المادة 49
تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما يأتي :
– إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية والإشراف عليها ومراقبتها،
– إعداد البرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية،
– الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية،
– إصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة الرسمية، وضمان نشرها وطنيا ودوليا،
– التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي،
– ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم،
– جرد المواقع المنجمية الملحوظة والمحافظة عليها،
– إنجاز وتحيين الجرد المعدني، بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنية،
– إعداد ومتابعة حصيلة الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية،
– إنجاز الجرد الجيوكيميائي،
– تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها،
– تسيير البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية،
– إنشاء وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بالنيازك ومجالات جمعها،
– إنجاز كل دراسة جيولوجية وجيوعلمية ذات منفعة عامة، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إنشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره للمحافظة على المواد الصخرية والمراجع، بما في ذلك النيازك،
– إصدار رخص أشغال المنشآت الجيولوجية،
– إصدار رخص جمع النيازك،
– إصدار رخص التصدير لعيّنات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية،
– إبداء الرأي لتسليم الرخص للقيام بأشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة وحول محيط حمايتها،
– نشر المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي،
– تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي،
– التبادل والتعاون مع المصالح الجيولوجية العالمية.