قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين
المادة 48
يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالراتب المتعلق بالوظيفة، الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين في المادة 47 أعلاه.