قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين
المادة 47
لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة وأعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المناجم والمقالع، كما لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في إطار مهنة حرة أو بأي صفة أخرى، وذلك لمدة سنتين (2) .