قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين
المادة 42
تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم.
يحدد نظام أجور مستخدمي الوكالتين المنجميتين من طرف اللجنة المديرة لكل وكالة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم.