قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الرابع — الوكالتان المنجميتان › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين
المادة 41
تسيّر كل وكالة منجمية لجنة مديرة مكونة من خمسة (5) أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
يخوّل للجنة المديرة سلطة التصرف باسم الوكالة المنجمية المعنية لممارسة المهام الموكلة لها بموجب هذا القانون. ويرأس رئيس اللجنة المديرة اجتماعاتها.