قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 38
تخضع كل عملية حفر سطحي أو حفر أوكل نشاط أو أشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة ولوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تصنف المواقع الجيولوجية الملحوظة عن طريق التنظيم.