قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 37
تخضع للموافقة المسبقة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر كل الأشغال، مهما كانت طبيعتها، المزمع إنجازها والتي يحتمل أن تكون لها تداعيات مادية على حالة الموقع المحمي الذي يحتوي على ممتلكات جيولوجية.