قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 36
يجب التبليغ عن أي اكتشاف أو معاينة للنيازك لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بغرض التعريف والتصنيف والحفظ أو الترويج من أجل البيع.
تعد هذه النيازك، بمجرد معاينة تواجدها، مدمجة في الأملاك العمومية وتعتبر ملكا للمجموعة الوطنية.