الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 35
يفتح البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشأ لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، للجمهور.
وتوضع المعلومات والمعطيات الجيولوجية، التي تندرج في الملك العام، تحت تصرف الجمهور ويكون الاطلاع عليها بمقابل أو بالمجان.
لا يمكن للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية أن يصرح أو أن يبلّغ للغير الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 30 و 31 و 32 أعلاه، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، إلاّ برخصة من قبل صاحبها.
لا يمكن نشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي السري إلاّ بموافقة صاحب الأشغال.