قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 31
يجب على كل شخص ينجز نقبا أو أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان الهدف من ذلك بعمق يفوق عشرة ( 10 ) أمتار، باستثناء الآبار لأغراض منزلية، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح.