الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثالث — الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية
المادة 29
يتمثل الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية في المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعيّنات صخرية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض وبأشغال البحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني والمجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية.
ينشأ الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تقوم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بجمع البيانات والمعلومات الجيولوجية من جميع الهياكل والهيئات العمومية المعنية والتي يتعيّن عليها مساعدة هذه الوكالة في مهمتها.