قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الثاني — الجرد المعدني
المادة 28
يشكل الجرد المعدني جزءا لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية.
يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، كما هو محدد في المادة 8 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد.
تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة