قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الأول — أشغال المنشآت الجيولوجية
المادة 27
يمكن كل شخص اقتناء الخرائط المذكورة في المادة 26 أعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وذلك دون أي إجراء خاص.