قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الأول — أشغال المنشآت الجيولوجية
المادة 26
تؤهل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، دون سواها، لإصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية الرسمية، وتضمن توزيعها ونشرها على الصعيدين الوطني والدولي.
يجب أن تحمل الوثائق أو الخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أسماء أصحابها.