الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها › الفصل الأول — أشغال المنشآت الجيولوجية
المادة 25
تسلّم رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية مجانا، وتخول لصاحبها حق الدخول إلى حدود المحيط المعني دون القيام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو ذوي حقوقه.
يتعيّن على وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر إشعار الوالي المختص إقليميا بكل رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تم منحها.
إذا ارتأى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال، لا سيما الحفر السطحي، يتعيّن عليه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو ذوي حقوقه حول أحكام التعويض.