قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 23
تعد المنشآت الجيولوجية نشاطا دائما ذا منفعة عامة موكلا للدولة، تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
تجسد المنشآت الجيولوجية لا سيما من خلال دعائم خرائطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية والتلخيصية والتي تحدد مقاييسها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.