قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب العاشر — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 213
تبقى الأحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول وتطبق إلى غاية نشر أحكام جبائية جديدة في قانون المالية طبقا للقانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم.