قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب العاشر — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 212
يمكن لأصحاب التراخيص المنجمية، المشار إليهم في المادة 211 أعلاه، باستثناء التراخيص المنجمية الممنوحة من قبل الولاة المختصين إقليميا، خلال الأربعة والعشرين (24) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، أن يقوموا بطلب منح سند أو رخصة منجميين للمدة المتبقية لترخيصهم المنجمي طبقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلوا رسميا عن الترخيص المنجمي السابق.