قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب العاشر — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 211
التراخيص المنجمية للبحث و/أو للاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمشار إليه أعلاه، السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون، تبقى صالحة إلى غاية انقضاء آجالها. ولا يمكن تجديدها أو تمديدها.