الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 20
بغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، يمكن أن يشمل نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية، التي تخضع لنظام المقالع، نشاطات الاستغلال التي لا تتوفر على منشآت ثابتة، والتي تتمثل فيما يأتي :
– استخراج أو رفع المواد الموجهة حصرياً لتموين مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية،
– استخراج أو رفع مواد المقالع بمناسبة عمليات استصلاح الأراضي الزراعية،
– استخراج أو رفع مواد المقالع بمناسبة إنجاز أشغال نزع التربة أو تنفيذ عمليات وأشغال الهندسة المدنية.
لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات إلا في حالة ما إذا تبين أن هذه المواد قابلة للتثمين عن طريق البيع و/أو الاستعمال لأغراض البناء ورصف الطرقات أو تصفيف الأراضي.