قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 206
ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 176 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة.