الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 205
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يشرف على أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 174 أعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 أعلاه، أو كان يحمل بيانات مزيفة.
وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل أو الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة.