الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 202
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 174 أعلاه، مواد 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري.