قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 19
يتمثل نشاط لَم النيازك في جمع النيازك المتواجدة على حالتها على سطح الأرض وداخل مجالات اللّم التي تحدد محيطها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي.