قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 199
يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال إلى الأوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين.