قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 198
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين
(2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق أرضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق أحكام المادتين 153 و 154 أعلاه، دون الرأي المسبق للسلطة الإدارية المختصة.