قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 197
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، أو جمع أو بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية.