قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 194
يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من قام بإحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا أو جزئيا، أو إيجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون.