الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 192
يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من يباشر إنجاز بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج صاحب السند أو الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه.
ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال خلال الآجال ووفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون.